المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في كلمة «غووديل» الواردة في المادة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 42/1/ 2004 تاريخ 21/6/2004 بحيث تكتب على النحو التالي «غوودويل». والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 54 18/06/2005
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/01/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على قرار الترخيص رقم 515/م/98 تاريخ 23/05/1998،
بناء على القرار رقم 42/1/2004 تاريخ 21/06/2004 (المتعلق بتعديل اسم ونقل مقر جمعية الارادة الطيبة لرياضة المعوقين)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1342/د تاريخ 11/05/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في كلمة «غووديل» الواردة في المادة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 42/1/ 2004 تاريخ 21/6/2004 بحيث تكتب على النحو التالي «غوودويل». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الان طابوريان