All legislation

قرار Decision No. 54 18/06/2005

تصحيح خطأ مطبعي وارد في القرار رقم 42/1/2004

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2957/2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/01/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 515/م/98 تاريخ 23/05/1998،

بناء على القرار رقم 42/1/2004 تاريخ 21/06/2004 (المتعلق بتعديل اسم ونقل مقر جمعية الارادة الطيبة لرياضة المعوقين)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1342/د تاريخ 11/05/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في كلمة «غووديل» الواردة في المادة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 42/1/ 2004 تاريخ 21/6/2004 بحيث تكتب على النحو التالي «غوودويل». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الان طابوريان