ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم ابراهيم نحولي، المسجل برقم 26373 تاريخ 17/12/2004 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005 ،
بناء على المرسوم رقم 13204 تاريخ 24/8/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة لمؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم إبراهيم نحولي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة الدكرمان ـ صيدا ساحة الشهداء ـ رقم العقار 93/القسم 3 ـ الطريق العام ـ نزلة صيدون ـ قرب كاليري شاهين ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر