All legislation

قرار Decision No. 78 09/08/2005

تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
09/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3997/3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 09/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 18/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدارسات الاقتصادية والانماء الصناعي (رقمه المالي 87) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 9 آب 2005 وزير الصناعة بيار الجميل