ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1623/د تاريخ 08/06/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الاتحاد الكشفي الذي يضم الجمعيات الكشفية للذكور أو للذكور والإناث معا والمذكورة في المادة الثانية أدناه الاتحاد الكشفي الوحيد المعترف به ويسمى، خلافا لأي نص آخر، «اتحاد كشف لبنان»، عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة والأربعين من المرسوم رقم 6997 المذكور أعلاه.
مادة 2: يضم الاتحاد المذكور أعلاه حاليا الجمعيات الكشفية التالية:
مادة 3: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2005
وزير الشباب والرياضة
الان طابوريان