المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السعد للصيرفة ـ حسان يوسف عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 449
قرار Decision No. 9044 10/06/2005
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة السعد للصيرفة-حسان يوسف عواضه وشريكه" المنعقد بتاريخ 20/05/2005،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 23/05/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السعد للصيرفة ـ حسان يوسف عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 449
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه