All legislation

قرار Decision No. 248 24/06/2005

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم كوكب البرية

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3289/3290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على الطلب المقدم من الاب سيمون طانيوس عطالله والمسجل تحت رقم 524 تاريخ 14/02/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح رئيس عام الرهبانية الانطونية الاباتي سيمون طانيوس عطا الله، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية متخصصة بالشؤون اللاهوتية، باسم «كوكب البرية» يتحمل مسؤوليتها الأب موسى طانيوس موسى الحاج.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2005 وزير الاعلام د. شارل رزق