المادة 1
مادة 1: تمنح شركة طوني سلامة غروب بي. أس. جي. ش.م.ل. ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «أي.. آيشتي ماغازين»، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
قرار Decision No. 249 24/06/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72380 تاريخ 08/10/1997 باسم "شركة طوني سلامه غروب تي- أس- جي. ش.م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة السيد طوني جورج سلامة، الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1192 تاريخ 15/04/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة طوني سلامة غروب بي. أس. جي. ش.م.ل. ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «أي.. آيشتي ماغازين»، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2005 وزير الاعلام د. شارل رزق