All legislation

مرسوم Decree No. 14983 16/08/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
14983
Date
16/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4012/4013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14983 تاريخ 16/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد شاكر عبد الله عبد اللطيف العثمان من التابعية الكويتية المسجل برقم 44/2005/أ تاريخ 15/6/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شاكر عبد الله عبد اللطيف العثمان من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم B4 رخص للسيد شاكر عبد الله عبد اللطيف العثمان من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 4B من العقار رقم 2723 من منطقة بشامون العقارية ـ قضاء عاليه ـ ويعود له مساحة 46،80 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1490 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور