ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد شاكر عبد الله عبد اللطيف العثمان من التابعية الكويتية المسجل برقم 44/2005/أ تاريخ 15/6/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد شاكر عبد الله عبد اللطيف العثمان من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم B4 رخص للسيد شاكر عبد الله عبد اللطيف العثمان من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 4B من العقار رقم 2723 من منطقة بشامون العقارية ـ قضاء عاليه ـ ويعود له مساحة 46،80 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1490 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور