All legislation

مرسوم Decree No. 14984 16/08/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
14984
Date
16/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4013/4014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14984 تاريخ 16/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد محمود محمد ابراهيم بترجي من التابعية السعودية المسجل برقم 46/2005/أ تاريخ 25/6/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود محمد إبراهيم بترجي من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 387 ـ 1062 ـ 1064 ـ 1070 ـ 1072 ـ 1073 ـ 1074 ـ 1075 من منطقة شملان العقارية ـ قضاء عاليه، البالغة مساحتها الإجمالية 6623م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور