ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 543/د تاريخ 14/02/2004 لجمعية شبابية باسم "لنبني الثقة"،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3809/2 تاريخ 23/11/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: داريو حنا صبيح ـ ديانا يوسف بو جرجي ـ روي انطوان أبو حبيب ـ زياد الياس ريشا ـ سلام توفيق الزغندي ـ شادي ضو ضوـ كرم إبراهيم أبي يزبك ـ نادين الياس ريشا ـ نيفين ناجي باز ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «لنبني الثقة». مركزها: بلدة فتري ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ إقامة نشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد. 3 ـ إقامة الدورات التدريبية والإعدادية للمنشطين والمدربين ومنسقي النشاطات اللاصفية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2005
وزير الشباب والرياضة
آلان طابوريان