المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بيروت دانس كومباني»، مركزها: الاشرفية ـ محافظة بيروت. النشاطات المرخصة لها: الرقص الرياضي.
قرار Decision No. 75 01/08/2005
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على الطلب المقدم للترخيص لجمعية رياضية والمسجل تحت رقم 2061/د تاريخ 14/8/2003 و1181/د تاريخ 6/4/2004 وبعد اخذ راي وزارة الداخلية كتاب رقم 3796/2 تاريخ 16/9/2004
وبعد تقرير الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة نتيجة للكشف الميداني بتاريخ 21/10/2004
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بيروت دانس كومباني»، مركزها: الاشرفية ـ محافظة بيروت. النشاطات المرخصة لها: الرقص الرياضي.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ندى كنعو، رونيه ياطروس، لينا كنعو، لينا شيخاني، مي كنعو، ميا الحبيس، روزي عادل.
مادة 3: تحل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة إدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار، ويتوزع اعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن الشهر ولا تقل عن الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبلغ الوزارة هذا الاجراء الإداري فورا لاصدار إفادة إدارية رسمية باللجنة.
مادة 4: تتولى الهيئة التأسيسية فتح باب الانتساب إلى الهيئة العامة واعلان قبول الأعضاء المنتسبين خلال السنة الأولى من قيامها بمهامها ليصبح من حق هؤلاء بالاستناد إلى الأنظمة المرعية الاجراء المشاركة في الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة بعد انتهاء ولاية الهيئة التأسيسية.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الاجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية المرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اب 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت