المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /845000000/ل.ل. (ثمانماية وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. الجزء الأول البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /20000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /40000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /150000000/ل.ل. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /50000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /40000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات. /75000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /200000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /50000000/ل.ل. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل. /100000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /120000000/ل.ل.
/845000000/ل.ل. (ثمانماية وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية)