ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ سعود راشد احمد المعلا من التابعية الاماراتية لمسجل برقم 52/2005/أ تاريخ 18/7/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سعود راشد أحمد المعلا من التابعية الإماراتية بتملك العقارات رقم 391 ـ 1610 ـ 1621 ـ من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 3980م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور