المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/6/2005 في مدينة بيروت ـ منطقة وطى المصيطبة والتي أسفر عنها اغتيال السيد جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني.
مرسوم Decree No. 15077 02/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/6/2005 في مدينة بيروت ـ منطقة وطى المصيطبة والتي أسفر عنها اغتيال السيد جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق