All legislation

مرسوم Decree No. 15077 02/09/2005

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
15077
Date
02/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15077 تاريخ 02/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/6/2005 في مدينة بيروت ـ منطقة وطى المصيطبة والتي أسفر عنها اغتيال السيد جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق