All legislation

مرسوم Decree No. 15083 03/09/2005

تعيين قاض رئيسا اصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
15083
Date
03/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4612/4613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15083 تاريخ 03/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة والثانية عشرة منه

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاء رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستثنافية في المحافظات)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد شهيد سلامه، رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع بدلا من القاضي جوزف غمرون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور