المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد شهيد سلامه، رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع بدلا من القاضي جوزف غمرون.
مرسوم Decree No. 15083 03/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة والثانية عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاء رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستثنافية في المحافظات)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد شهيد سلامه، رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع بدلا من القاضي جوزف غمرون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور