All legislation

مرسوم Decree No. 15102 05/09/2005

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
15102
Date
05/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15102 تاريخ 05/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه

بناء على الطلب المقدم من السيد قبلان حنا الخوري الكاتب العدل في الحازمية المسجل برقم 3059/ق تاريخ 22/8/2005 والمتضمن نقله من كتابة العدل في الحازمية الى كتابة العدل في جديدة المتن

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء على طلبه السيد قبلان حنا الخوري الكاتب العدل في الحازمية إلى كتابة العدل في جديدة المتن بدلا من الكاتب العدل المتوفي اسعد شلالا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق