All legislation

مرسوم Decree No. 15086 03/09/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15086
Date
03/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4614/4615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15086 تاريخ 03/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثني عشرية)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /570000000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. المشاركة في الدورة 60 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك. /570000000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور