المادة 1
مادة 1: رخص للشيخ فيصل سعود الصباح من التابعية الكويتية، بتملك الأسهم في العقارات المبينة في ما يلي والبالغة مساحتها 50،53036م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.