المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور أحمد إبراهيم الغزاوي مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002
مرسوم Decree No. 14994 16/08/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002 المتضمن انشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي وتعيين المدير لديها،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد ابراهيم الغزاوي بتاريخ 18/5/2005 ،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور أحمد إبراهيم الغزاوي مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور