المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /5416000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وأربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /33333000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /12500000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /25000000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /16666000/ل.ل. فقط ستة عشر مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /2083000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /1250000/ل.ل. فقط مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /96248000/ل.ل. فقط ستة وتسعون مليونا ومئتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.