All legislation

مرسوم Decree No. 15047 27/08/2005

توزيع اعتمادات التجهيز في المديرية العامة للامن العام لسنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15047
Date
27/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4615/4617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15047 تاريخ 27/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط من العام 2005 ولغاية صدور موازنة العام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /5416000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وأربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /33333000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /12500000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /25000000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /16666000/ل.ل. فقط ستة عشر مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /2083000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /1250000/ل.ل. فقط مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /96248000/ل.ل. فقط ستة وتسعون مليونا ومئتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسين عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور