All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 04/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء مرياطة القادرية الاجتماعية" مركزها: مرياطة-قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
04/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4026/4028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 04/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ابناء مرياطة القادرية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4495/2 تاريخ 14/9/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء مرياطة القادرية الاجتماعية». مركزها: مرياطة ـ بناية مصطفى خالد عباس ـ قضاء زغرتا. غايتها: ـ خيرية مجانية لا تتوخى الربح وترمي بشكل عام إلى القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وذلك بهدف إنساني وتهدف بشكل خاص إلى بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وإنشاء المراكز وإقامة المعارض التي تحقق هذه الغاية والتشجيع على الحوار وحل النزاعات بطرق إيجابية وتنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع وإنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية ورعاية شؤون المعوزين ومنح المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين والمعوزين وللمؤسسات والهيئات العاملة في هذا الإطار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد الغوراني عزات عز الدين ديب مصطفى خالد عباس عبد الناصر محمود حمزة عدنان محمود الترك خضر محمد اللوزي غسان أحمد ضناوي أحمد محمود بريص أحمد خليل عجاج أحمد مصطفى السيد خالد محمد أسعد خالد أحمد حمدون خالد علي الاستنبولي خالد علي زريق فؤاد نايف مبارك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد الغوراني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع