All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 06/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منارة بيروت للخدمات الاجتماعية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
06/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4028/4029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 06/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية منارة بيروت للخدمات الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4549/2 تاريخ 22/9/2004 ،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منارة بيروت للخدمات الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ منطقة الظريف ـ شارع رشيد نخلة ـ ملك أبو شقرا ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي لجميع أبناء بيروت وذلك من خلال عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وتأمين ما أمكن من الخدمات الدراسية للطلاب والمساعدات العينية في المجال الاجتماعي. 2 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تفيد المجتمع وتساعد العائلات اللبنانية كافة. 3 ـ توثيق أواصر الترابط الفكري والثقافي على كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم الحلقات الفكرية لتوعية الأجيال الصاعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مريم محمد زكريا الزاهد محمد رفيق توفيق المغربل كامل محي الدين الجمال نيفين وليد زرقوت هنا صياح الحواصلي إبراهيم خليل زين ندى عبد الله شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريم محمد زكريا الزاهد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع