ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جامعة آل مجاعص" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4003/2 تاريخ 19/7/2004 ،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جامعة آل مجاعص». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ملك الدكتور صلاح أسد رستم ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء عائلة مجاعص والمتفرعين منهم وتقوية أواصر الإلفة بخلق روح التعاون فيما بينهم وبين العائلات الأخرى. 2 ـ العمل على تقوية الصلات بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين منهم، واطلاع المغتربين على أحوالهم وتقدمها وحاجاتها، وشد الروابط بين هؤلاء والوطن الأم. 3 ـ القيام بالنشاطات: الاجتماعية والخيرية كتأسيس برنامج مساعدات مدرسية واستشفائية ومساعدة المحتاجين من أبناء العائلة وتقدمي الإستشارات المهنية بالإضافة إلى النشاطات الثقافية كإقامة الندوات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نبيل وديع غصن حبيب جوكا خوري مجاعص نديم عزيز مجاعص د. صلاح أسد رستم فيليب وليم مجاعص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور صلاح أسد رستم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع