All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 13/08/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية عاريا وشوليه الانمائية" مركزها: عاريا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
13/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4030/4032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 13/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية عاريا وشوليه الانمائية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3265/2 تاريخ 29/6/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عاريا وشوليه الإنمائية». مركزها: عاريا ـ حي حارة الفوقا ـ شارع الفرد عيراني ـ ملك السيد قسطنطين الفرد عيراني ـ الطابق السفلي من العقار رقم 747 ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ بعد أن تم توقيع معاهدة تعاون وصداقة بين مدينة شوليه الفرنسية وبلدة عاريا ـ قضاء بعبدا لبنان، ومن أجل تطوير العلاقات بين أبناء البلدتين، تم الاتفاق على تأسيس جمعية عاريا وشوليه الإنمائية (ACAD) موضوع الطلب بهدف العمل على توطيد العلاقة وتثبيت الصداقة بين البلديتين والسهر على تنفيذ المشاريع الإنمائية وقبول الهبات من بلدية شوليه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهى الفراد عيراني يوسف طانيوس انطون بيار جرجس البجاني رين يوسف شاهين لويس مشرف النوار داني سليم بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهى الفراد عيراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع