All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 16/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء المزرعة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
16/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4032/4033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 16/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ابناء المزرعة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5210/2 تاريخ 9/12/2004 ،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء المزرعة». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع زريق ـ سنتر زريق ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ مساعدة المرضى من أفراد العائلات المحتاجة، بما فيها نقلهم على المستشفيات والمستوصفات والمساهمة في إنشاء مركز صحي. 2 ـ مساعدات اجتماعية للعائلات المحتاجة. 3 ـ العمل على تهيئة أسباب التآلف وشد أواصر التآخي والمحبة. 4 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي لأبناء المزرعة من خلال إقامة المحاضرات والندوات والعمل على توجيه الشباب توجيها صحيحا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر سعيد الحموي إيلي جورج مجدلاني فادي سمير السبليني إيلي جورج نصير سليم سامي الضاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي جورج مجدلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع