All legislation

علم وخبر Notice of association No. 159 18/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عربية للموسيقى (عرب)" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
159
Date
18/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4033/4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 159 تاريخ 18/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية عربية للموسيقى (عرب)" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4697/2 تاريخ 9/10/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عربية للموسيقى (عِرَب)». مركزها: بيروت ـ البريستول ـ شارع عبد المنعم رياض ـ ملك ضاهر الشعار. غايتها 1 ـ إعادة وإحياء ونشر الموسيقى الشرقية من خلال إنشاء مكتبة توثيقية للموسيقى الشرقية. 2 ـ إقامة ورش عمل تعليمية وندوات موسيقية. 3 ـ إنتاج اسطوانات وبرامج إذاعية وتلفزيونية موسيقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسل عدنان قاسم غزاله فارس أبو سمره ريما كامل خشيش محمد أسعد بكار وليد محسن فتوني سامر علي زغير أكرم نزيه الريس أحمد طلال سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أسعد بكار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع