All legislation

قرار Decision No. 361 10/08/2005

تعديل رقم 434 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
10/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4034/4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 10/08/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تارخي 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 279/ص، تاريخ 10 آب 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 آب 2005، الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي عشر من آب 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي