All legislation

قرار Decision No. 468 20/08/2005

تفويض بعض صلاحيات وزير الصحة العامة الى المدير العام لوزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
20/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4039/4040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 20/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1963 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما لوزارة الصحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 ـ إجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2 ـ إجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3 ـ إجازات حمل لقب اختصاص في طب الأسنان. 4 ـ إجازات ممارسة مهنة الصيدلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2005 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة