All legislation

قرار Decision No. 469 20/08/2005

تفويض بعض الصلاحيات الى المدير العام لوزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
20/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4040/4041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 20/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما لوزارة الصحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 ـ إجازة فتح واستثمار صيدلية. 2 ـ إجازة استثمار صيدلية. 3 ـ إجازة إلغاء استثمار صيدلية. 4 ـ إجازة استثمار وإدارة مستودع أدوية. 5 ـ إجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6 ـ إلغاء إجازة استثمار مستودع أدوية. 7 ـ إجازة اقتناء خزانة أدوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2005 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة