المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /18000000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 12 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها. /12000000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 12 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 4 ـ مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ اعلانات. /6000000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. /18000000/ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.