All legislation

مرسوم Decree No. 15125 10/09/2005

نقل اعتماد من بند الى بند ضمن القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993

Type
مرسوم · Decree
Number
15125
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4663/4664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15125 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك والتجهيز) الاعتماد التالي: من: بند اوتوستراد بيروت المصنع مع الاستملاك. /11000000/د.أ. فقط احدى عشر مليون دولار أميركي. إلى: بند رفع مستوى الخدمات في ضواحي بيروت بما فيها المنطقة الواقعة غربي طريق المطار. /11000000/د.أ. فقط احدى عشر مليون دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور