ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك والتجهيز) الاعتماد التالي: من: بند اوتوستراد بيروت المصنع مع الاستملاك. /11000000/د.أ. فقط احدى عشر مليون دولار أميركي. إلى: بند رفع مستوى الخدمات في ضواحي بيروت بما فيها المنطقة الواقعة غربي طريق المطار. /11000000/د.أ. فقط احدى عشر مليون دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور