المادة 1
مادة 1: رخص لشركة The Carlton Enterprises S.A.L. بتعديل المادتين العاشرة والثانية عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها للعقارات رقم 1147 ـ 2669 ـ 2673 ـ 2674 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت البالغة مساحتها الاجمالية 8758م.م. وأن تخصص جميع هذه العقارات للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.