المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة O.T.E إلى وزارة الداخلية والبلديات، لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن أجهزة عائدة لشبكة الاتصالات TETRA
مرسوم Decree No. 15108 09/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة O.T.E إلى وزارة الداخلية والبلديات، لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن أجهزة عائدة لشبكة الاتصالات TETRA
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور