All legislation

مرسوم Decree No. 15108 09/09/2005

قبول هبة عينية مقدمة من شركة O.T.E الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
15108
Date
09/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4666/4667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15108 تاريخ 09/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة O.T.E إلى وزارة الداخلية والبلديات، لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن أجهزة عائدة لشبكة الاتصالات TETRA

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور