ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 45 مكرر منه
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل لا سيما المادة 9 منه
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 المتعلق باصول تطبيق بعض احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 لا سيما المادة 5 منه
بناء على المرسوم رقم 11923 تاريخ 25/02/2004 المتضمن تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة لغاية 31/12/2004 ضمنا
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 216/2004-2005 تاريخ 29/6/2005)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2005 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 المدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 5750 تاريخ 22/6/2001، والمرسوم رقم 10072 تاريخ 8/5/2003، والمرسوم رقم 11923 تاريخ 25/2/2004 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء أكانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور