المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة بويغ باتيمان ش.م. Bouygues Batiment S.A. المسجلة بتاريخ 17/11/1999 تحت رقم 2095 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 11/8/2005، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11069/2005، بأنها قررت إقفال فرعها في لبنان بسبب عدم وجود نشاط وإعطاء كامل الصلاحيات إلى السيد بيار بواش Mr. Pierre BOICJE، الممثل القانوني للشركة، بهدف القيام بكافة المعاملات وكافة المستندات اللازمة لهذا الإقفال، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 21 آذار 2001 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.