All legislation

مرسوم Decree No. 15055 27/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15055
Date
27/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4622/4623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15055 تاريخ 27/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5500000000/ل.ل. (خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. بدل مستحقات المتعاقدين للتدريس في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي 2004/2005 /5500000000/ل.ل. (خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور