All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2351 13/08/2005

انشاء فرع لشركة تشاينا هاربور انجنيرينغ كومباني

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2351
Date
13/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2351 تاريخ 13/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: تشاينا هاربور أنجنيرينغ كومباني (غروب) China Harbour Engineering Company (Group) ذات الجنسية الصينية والبالغ رأسمالها /234549000/يان صيني RMB فقط ألفين وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وتسعين ألف يان صيني RMB لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها No. g, Chunxiu Road, Dongzhimenwai, Beijing 100029, China. تقدمت بتاريخ 6/8/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات). بتاريخ 6/8/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 29061 تاريخ 11/8/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد كزيا كزينروي Mr. Xiz Xinrui مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضعها في لبنان: إبرام العقود الهندسية وإنجاز المشاريع الهندسية وأعمال الموانئ/ المرافئ، وإنشاء شبكات القنوات البحرية والمطالبات، والإصلاحات اللازمة، والأعمال المتعلقة بالمشاريع البحرية والمدنية في الداخل والخارج والتصميم والبناء وصيانة المراكب ذات الاستعمال الخاص ومنشآت الميناء وتجهيزاته. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 13/8/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش