ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية افانس لداء الصرع وذوي الاحتياجات الخاصة والمسجل تحت الرقم 827-12 تاريخ 4/2/2005 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم مدرسة افانس لداء الصرع وذوي الاحتياجات الخاصة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية افانس لداء الصرع وذوي الاحتياجات الخاصة مركزها (بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وللتقوية في بعض المواد الخارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2803 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة افانس لداء الصرع وذوي الاحتياجات الخاصة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني