المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005
مرسوم Decree No. 15152 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتيل التجارية المسجل برقم 24919 تاريخ 1/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005
بناء على المرسوم رقم 12072 تاريخ 17/3/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف