المادة 1
مادة 1: قبول استقالة سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد طه الصابونجي من منصبه اعتبارا من أول تشرين الأول 2005م، واعتبار منصب مفتي طرابلس شاغرا من التاريخ المذكور، واجراء التحضيرات اللازمة لانتخاب المفتي الجديد في طرابلس حسب الأصول.
مرسوم Decree No. 55 08/08/2005
ان مفتي الجمهورية اللبنانية
بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته
بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 75 تاريخ 29 شوال 1424 هـ و23 كانون الاول 2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية ان يصدر القرار باستمرار المفتيين ومنهم سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي مفتي طرابلس في مناصبهم الى ان يتم انتخاب مفتين جدد خلال سنتين على الاكثر من تاريخه)
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 77م/2003 تاريخ 29 شوال 1424 هـ و23 كانون الاول 2003م (استمرار المفتين المذكورين في القرار في مناصبهم)
بناء على كتاب سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي مفتي طرابلس والشمال باستقالته من منصب افتاء طرابلس اعتبارا من اول تشرين الاول 2005م لاسباب تتعلق بحالته الصحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: قبول استقالة سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد طه الصابونجي من منصبه اعتبارا من أول تشرين الأول 2005م، واعتبار منصب مفتي طرابلس شاغرا من التاريخ المذكور، واجراء التحضيرات اللازمة لانتخاب المفتي الجديد في طرابلس حسب الأصول.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 3 رجب 1426 هـ و8 آب 2005م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني