All legislation

مرسوم Decree No. 15154 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15154
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4669/4670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15154 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كيته سبع ابو جوده صاحبة مؤسسة شوت شوب المسجل برقم 5620 تاريخ 12/3/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 12231 تاريخ 8/4/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة كيته سبع ابو جوده صاحبة مؤسسة «شوت شوب»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الفنار ـ العقار رقم 237/القسم 8 ـ مقابل بلدية الفنار ـ سنتر السمرا ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف