المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مجدل بلهيص ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 73 29/08/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 824 تاريخ 12/6/2004 والرقم 871 تاريخ 21/6/2005 والارقام 887 - 888 - 889 - 890 و492 تاريخ 10/8/2005 القاضية بقبول استقالة سبعة اعضاء من اعضاء مجلس بلدية مجدل بلهيص - قضاء راشيا المكون من اثني عشر عضوا اكثر من نصف عدد اعضائه
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2508 تاريخ 10/8/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مجدل بلهيص ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع