All legislation

قرار Decision No. 73 29/08/2005

اعلان حل مجلس بلدية مجدل بلهيص - قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
29/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4624/4625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 29/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 824 تاريخ 12/6/2004 والرقم 871 تاريخ 21/6/2005 والارقام 887 - 888 - 889 - 890 و492 تاريخ 10/8/2005 القاضية بقبول استقالة سبعة اعضاء من اعضاء مجلس بلدية مجدل بلهيص - قضاء راشيا المكون من اثني عشر عضوا اكثر من نصف عدد اعضائه

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2508 تاريخ 10/8/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مجدل بلهيص ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع