المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية نحلة ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 74 29/08/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 16/8/2005 القاضي بحل مجلس بلدية نحله بسبب استمرار مقاطعة اكثر من نصف عدد الاعضاء لجلسات المجلس البلدي لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الذي اصيب بالشلل نتيجة لذلك
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية نحلة ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع