All legislation

قرار Decision No. 120 23/03/2005

الترخيص لشركة اسامكو بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
23/03/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4045/4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 23/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من اسامكو ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1268/4 تاريخ 3/8/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 94/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/9/2004،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 26/2/2005،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (أسامكو ـ Asamco) ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: المكتب: صيدا ـ الشهداء ـ ملك أبو ظهر ـ الدكرمان. والمستودع: السكسكية ـ الطريق العام صيدا صور مفرق اللوبية ـ الأوقاف. رقم العقار: 07 السكسكية. صاحب الشركة: شركة سليمان وعاصم سليمان وشركاهم وعلي أحمد عباس ومحمد أحمد عباس. المهندس المسؤول: نايف الشامي.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/83 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف