المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دوسة وبغدادي قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه
قرار Decision No. 75 29/08/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي القاضية بقبول استقالة خمسة اعضاء من اعضاء مجلس بلدية دوسة وبغدادي المكون من تسعة اعضاء اكثر من نصف عدد اعضائه بموجب القرارات رقم 35/ب/2004 تاريخ 7/8/2005 والارقام 49/ب/2005 و50/ب/2005 و51/ب/2005 تاريخ 12/8/2005 ورقم 61/ب/2005 تاريخ 13/8/2005
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2731/ب/2005 تاريخ 17/8/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دوسة وبغدادي قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه
مادة 2: يكلف قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع