All legislation

مرسوم Decree No. 15157 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15157
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4672/4673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15157 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود امين ناصر المسجل برقم 8651 تاريخ 4/52005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمود امين ناصر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة حريك ـ الحي الأبيض ـ العقار رقم 2134/القسم 4 ـ قرب جامع القائم ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف