All legislation

قرار Decision No. 358 01/08/2005

نقل كامل ملكية مطبوعة "علم وعالم" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
358
Date
01/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4046/4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 358 تاريخ 01/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ،

بناء على القرار رقم 10 تاريخ 25/1/1990، المعدل بالقرار رقم 45 تاريخ 5/4/1990 المعدل بالقرار رقم 303 تاريخ 1/10/1992، المعدل بالقرار رقم 115 تاريخ 14/5/2003،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004197 تاريخ 4/5/2005 باسم شركة "ساينس اند بيبول انترناشيونال ش.م.م." ممثلة بشخص السيد مجدي عفيف سعد الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سمارة والمسجل تحت عدد 3362 تاريخ 27/5/2005 والذي بموجبه تنازلت شركة "سبايس هوريزنر ش.م.م." ممثلة بشخص السيد محمد احسان محمد سعيد الحافظ عن ملكية مطبوعة "علم وعالم" الاسبوعية، غير السياسية، لصالح "شركة ساينس اند بيبول انترناشيونال ش.م.م.".

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1823 تاريخ 9/6/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «علم وعالم» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة «سبايس هوريزنز ش.م.م.»، إلى اسم شركة «ساينس أند بيبول أنترناشيونال ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد مجدي عفيف سعد، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي