المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المسكوكات للعالم العربي والإسلامي». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ بناية السارولا ـ شقة 62 ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ المحافظة على المسكوكات القديمة وما يرتبط بها من ميداليات ومخطوطات وغيرها. 2 ـ القيام بدراسة هذه المسكوكات القديمة وما يرتبط بها وتقييمها كشواهد تاريخية وتراثية وفنية. 3 ـ عرض هذه المسكوكات القديمة وما يرتبط بها ليتسنى للجمهور مشاهدتها والتمتع برؤيتها كجزء من التراث ولمساعدة الباحثين والدارسين في إكمال أبحاثهم ودراساتهم. 4 ـ لم شمل المهتمين في المسكوكات القديمة وما يرتبط بها والجامعين لها في لبنان والعالم العربي والإسلامي لتبادل الآراء والخبرات والقطع النقدية القديمة من أجل تعميم الفائدة واغناء مقتنيات الجمعية ومكتبتها ومحفوظاتها. 5 ـ المشاركة والتعاون مع وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار والمتحف الوطني والجامعة اللبنانية والهيئات والجمعيات المحلية والاقليمية والدولية التي تتعاطى شؤون المسكوكات Numismatics وما يرتبط بها من تراث وثقافة وفن وغيرها من المجالات التي تنمي وتعزز الجمعية وتحقق أهدافها. 6 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات والمحاضرات واصدار النشرات والحوليات وغيرها من النشاطات التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجمعية بالإضافة إلى تشجيع ومساعدة الباحثين والمتخصصين في مجال المسكوكات على الصعيدين الاكاديمي والطلابي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد د. سمير علي الخادم د. سامي عبد الرحيم بكداش الدكتور ميشال جرجس نصر نصر عماد محمد فؤاد الباكير البرازي ريتشارد البير هيكل محمد كمال عبدو د. هشام صبحي بساط العميد الركن زهير مختار التنير الرائد احمد حسن حسونه محمد توفيق عبد الحميد شنبور ادمون ميشال ورده البروفسور بيليغرينو بيليغرينو رونكاغليا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن زهير مختار التنير.