All legislation

علم وخبر Notice of association No. 166 30/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المسكوكات للعالم العربي والاسلامي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
166
Date
30/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4627/4629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 166 تاريخ 30/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المسكوكات للعالم العربي والاسلامي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4230/2 تاريخ 11/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المسكوكات للعالم العربي والإسلامي». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ بناية السارولا ـ شقة 62 ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ المحافظة على المسكوكات القديمة وما يرتبط بها من ميداليات ومخطوطات وغيرها. 2 ـ القيام بدراسة هذه المسكوكات القديمة وما يرتبط بها وتقييمها كشواهد تاريخية وتراثية وفنية. 3 ـ عرض هذه المسكوكات القديمة وما يرتبط بها ليتسنى للجمهور مشاهدتها والتمتع برؤيتها كجزء من التراث ولمساعدة الباحثين والدارسين في إكمال أبحاثهم ودراساتهم. 4 ـ لم شمل المهتمين في المسكوكات القديمة وما يرتبط بها والجامعين لها في لبنان والعالم العربي والإسلامي لتبادل الآراء والخبرات والقطع النقدية القديمة من أجل تعميم الفائدة واغناء مقتنيات الجمعية ومكتبتها ومحفوظاتها. 5 ـ المشاركة والتعاون مع وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار والمتحف الوطني والجامعة اللبنانية والهيئات والجمعيات المحلية والاقليمية والدولية التي تتعاطى شؤون المسكوكات Numismatics وما يرتبط بها من تراث وثقافة وفن وغيرها من المجالات التي تنمي وتعزز الجمعية وتحقق أهدافها. 6 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات والمحاضرات واصدار النشرات والحوليات وغيرها من النشاطات التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجمعية بالإضافة إلى تشجيع ومساعدة الباحثين والمتخصصين في مجال المسكوكات على الصعيدين الاكاديمي والطلابي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد د. سمير علي الخادم د. سامي عبد الرحيم بكداش الدكتور ميشال جرجس نصر نصر عماد محمد فؤاد الباكير البرازي ريتشارد البير هيكل محمد كمال عبدو د. هشام صبحي بساط العميد الركن زهير مختار التنير الرائد احمد حسن حسونه محمد توفيق عبد الحميد شنبور ادمون ميشال ورده البروفسور بيليغرينو بيليغرينو رونكاغليا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن زهير مختار التنير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع