المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين نجيب يتيم المولود سنة 1943 بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز المعري المهني والتقني» كائن على العقار رقم 749 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15113 09/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5621/6 تاريخ 16/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المصيطبه (بيروت) باسم مركز المعري المهني والتقني
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين نجيب يتيم المولود سنة 1943 بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز المعري المهني والتقني» كائن على العقار رقم 749 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية وهي التالية: مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ تجميع وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ مصمم اعلاني غرافيكي ـ اخصائي رسم هندسي على الكمبيوتر ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة العربية ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء.
مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني