All legislation

قرار Decision No. 389 10/08/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بشؤون الاسرة باسم "اسرتنا"

Type
قرار · Decision
Number
389
Date
10/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 389 تاريخ 10/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ،

بناء على العلم والخبر رقم 278/أد تاريخ 4/8/1993 والذي بموجبه تأسست الجمعية المسماة "الرابطة اللبنانية الثقافية" ممثلة بشخص السيدة عفاف محمد حكيم.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 837 تاريخ 15/3/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية «الرابطة اللبنانية الثقافية» ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بشؤون الأسرة باسم «أسرتنا».

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة منى إبراهيم حجازي، مسؤولية المطبوعة بصفتها عضوا في الهيئة الإدارية للجمعية.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي